قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق في حالة حيض المرأة يسمى بـ"البدعي" لأنه يحمل إهانة للزوجة وكان يجب على الزوج أن يكون صبورًا ولا يطلقها في فترة الحيض، مؤكدًا أن ابن تيمية ومذهب الظاهرية وابن القيم أقروا بأن هذا الطلاق لا يقع وحكمه حكم اللغو.
وأوضح الهلالى خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن جمهور الفقهاء أقروا بأن الطلاق في حالة حيض المرأة يقع على الرغم من أنه حرام شرعًا.
وأشار إلى أنه لو طلق الرجل زوجته في حالة الغضب عند جمهور الفقهاء يقع، أما في مذهب الظاهرية وابن تيمية لا يقع، موضحًا أن ابن تيمية أفتى بأن الرجل عندما يقول لزوجته "أنت طالق بالتلاتة" تحسب طلقة واحدة.