قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان المحرم من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأضاف المركز، أن بعض الفقهاء أجاز للمرأة إذا لم تجد محرمًا يحج معها وكان معها جماعة من النساء أو الرجال مأمونة الخُلق والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج في صحبة هذه الرفقة، ويكفى في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيها.
وذهب بعض الفقهاء: إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم، إذا كانت تأمن الطريق، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» أخرجه البخاري .