حكم الصلاة خلف إمام لا يصلي تجاه القبلة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة حيث لا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم، قال تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}.
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال: « ماذا لو كنت أصلى خلف إمام لا يصلى تجاه القبلة فهل أصلى معه أم أصلى تجاه القبلة؟»، أنه يجب أن تنبهوا هذا الإمام بأنه يصلى فى اتجاه خطأ فإذا كان اتجاه القبلة معروف لكنه يميل عنها فإما أن يلتزم بالإتجاه الصحيح للقبلة وإما ألا تصلوا خلفه.