قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الدم أثناء الصيام لا يبطله؛ لأنه كالحجامة، لافتة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، وعليه فنقل الدم لا يبطل الصيام، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ.
وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.