قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حُكم مساعدة «زوجة الأب» و«الأخ غير الشقيق» من مال الزكاة

مال الزكاة
مال الزكاة
×

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للإنسان أن يُعطي زوجة أبيه وأخوته غير الأشقاء من مال زكاته في حالتين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟»، أنه يجوز للشخص أن يعطي الزكاة لأخيه ولزوجة أبيه إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.