قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للإنسان أن يُعطي زوجة أبيه وأخوته غير الأشقاء من مال زكاته في حالتين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟»، أنه يجوز للشخص أن يعطي الزكاة لأخيه ولزوجة أبيه إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.