قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول.
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية الزكاة عن الراتب الحكومي؟»: «فإذا كان معك مال، وأضفت إليه مرتبك فاكتمل النصاب، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب، فتجب عليك زكاته من تاريخ بلوغه النصاب، وإذا لم يكن عندك مال، وتنفق مرتبك، فلا زكاة عليك».