قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يُشترط كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية، إنما المناط والاعتبار بنية المُتصدق، مستدلة بقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى».
وأوضحت اللجنة، في إجابتها عن سؤال: «هل الصدقة الجارية للميت لابد من كتابة اسمه عليها أم تكون بالنية دون ذكر الاسم؟»، أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع به.
واستشهدت بما ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به».