المفتي السابق : استدانة المهر لا تبطل عقد الزواج
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر يصح كونه حالًّا أي يدفع مرة واحدة للعروس ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل العقد؟»: إنه "إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوجها أو غيرها، ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادَّعاء بطلانه وإلَّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة".