قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة المتأخرة عن المتوفى إذا كان لديه مال، اختلف فيها الفقهاء.
وأضاف فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن بعض الفقهاء قالوا إن أموال الزكاة التى تأخرت ولم يؤديها المسلم ثم توفى وله تركة فتعتبر من ديونه ويجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها.
وأشار إلى أن الأحناف قالوا إن الزكاة عبادة والعبادة لابد لها من نية، فكان يجب على المتوفى أن يوصى بإخراج أموال الزكاة من تركته قبل وفاته، فإن لم يوصى فلا تسدد له وأمره إلى الله.
وذكر أن الشافعية قالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من الورثة إذا اتفقوا فيما بينهم على ذلك حتى ولو يوصى وإن اختلفوا فلهم أن يقفوا على قول الأحناف.