قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المطلقة بعد الدخول لها عدة حقوق، وهي: أولًا: مؤخر الصداق كاملًا، وثانيًا: السُكنى طوال فترة العدة، بمعنى أنه يجب على المطلق أن يتحمل سكن مطلقته حتى انقضاء العدة، مستدلًا بقول الشيخ الدردير في كتابه (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ( 2/ 483): «وللمعتدة المطلقة، بائنًا أو رجعيًا السكنى وجوبًا على الزوج».
وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حقوق المطلقة طلاقًا بائنًا من المهر والنفقة؟»: ثالثًا: نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار.
وتابع: رابعًا: تجب للمطلقة نفقة المتعة؛ لقوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (البقرة:236)، ولعموم قوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة:241)، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين.
ونقل الأزهر نص المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية».