قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن المطلقة بعد الدخول بها إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، لها عدة حقوق، وهي: مؤخر الصداق كاملًا، السكنى طوال فترة العدة، نفقة العدة، ويحددها القاضي، أو تحدد باتفاق الطرفين، وهي تختلف باختلاف حال المطلق من حيث اليسر والإعسار.
وأضاف المركز فى رده على سؤال "ماهى حقوق المطلقة برغبة الزوج من النفقة والسكن والاثاث علمًا بانها كبيرة سن 60 عام؟ أن المطلقة لها أيضا نفقة المتعة، لقوله تعالى: " وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" [البقرة: 236]، وهي تقدر بحال المطلق، وقد حددها القانون لمدة سنتين، حيث جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
وأوضح المركز، أن أثاث المنزل إن كان جزءًا من المهر فهو من حق المطلقة، وإن كان ضمن قائمة المنقولات، فالقائمة كلها حق مدني يحكم فيه القاضي، أو يتراضى عليها الطرفان.