أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن «العيدية» التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد.
وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبًا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.
واستشهد بقول الله تعالى: «يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» {البقرة:215}، ورأى العلماء في تفسير الآية أن صدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم.
وأوضح المفكر الإسلامي، أن إعطاء الصغار والكبار ما يسمَّى بـ«العيدية» لا حرج فيه، وهو من محاسن الأخلاق، وجميل العادات، لكن ينبغي التنبه إلى أمور: مراعاة العدل في الإعطاء، فلا يصلح إعطاء بعض الأبناء دون الباقين، ولا بعض الأخوات دون الباقيات؛ لما يسببه ذلك من إيغار الصدور، وإيقاع الحسد والبغضاء في الأسرة الواحدة.
وألمح إلى أنه لا يلزم إعطاء قدر المبلغ نفسه لكل أفراد الأسرة، بل يراعى في ذلك الأعمار، فيُعطى للكبير ما لا يعطى للصغير، ويُعطى للمتزوج ما لا يعطى للأعزب ونحو ذلك.
ونصح بمراقبة الأولاد الصغار في مجالات صرف العيديات التي يأخذونها من أهلهم وأقربائهم؛ لأنه يكثر في الأعياد الخروج لأماكن اللهو، واللعب بألعاب فيها ميسر وقمار، فيحتاج الأولاد لمراقبة إنفاق أموالهم.
الفرق بين الزكاة والصدقة
ونبه على أن الزكاة الواجبة تصرف في مصارفها الثمانية الشريعية، التي بيَّنها الله تعالى بيانًا شافيًا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريض، وأنه مبني على العلم والحكمة، فقال جل ذكره: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة/60، موضحا فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم.
وقال إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وشدد على أنه تجب زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغ المال هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.