قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن الأُضْحِيَّة لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن تكون الأُضْحِيَّة من غير الأنعام؟ أن من ضحَّى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية الأضحية لم يجزئه.
ونبّهت على أنه لا يُجزِئ ذبح غزال أو دجاجة في الأضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، وتكون الأضحية الجائزة في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم، ومن الإبل يجزئ ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع، مصداقًا لقول الله تعالى «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» سورة الحج (34).