أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017 ، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وقد نص القرار على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال ، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفلة بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة ، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
وأكد القرار أن كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي) ، ومن حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة المعرفة ، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوي الإعاقة عن 10 % من العدد الكلي للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.
وأشار القرار إلى ان يتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج وفقا لما يختاره ولي أمر الطالب ذي الإعاقة.
وأكد القرار على ضرورة أن يبلغ سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج هو من 6 إلى 9 سنوات ، وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
ووفقًا للقرار .. يتم قبول الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة الذين ينطبق عليهم النظام إليه على النحو التالي :
بالنسبة للاعاقة البصرية ، يتم قبول جميع درجات الاعاقة البصرية (الكفيف – ضعيف البصر ) ، ويقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة إبصاره عن 6/60 ، وكذلك يقبل ضعيف البصر والذي تبلغ درجة ابصاره 6/60 في العينين أو العين الاقوى أو بعد التصحيح بإستخدام النظارة الطبية ، كما يقبل أيضا التلاميذ المصابون بتلازمة إرلن.
وبالنسبة للإعاقة الحركية : يتم قبول جميع درجات الاعاقة الحركية ، والشلل الدماغي هواحد انواع الاعاقات الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج ،ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة من القبول بمدارس الدمج.
وبالنسبة للاعاقة السمعية : يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الاعاقة السمعية المتقدم للدمج عم 70 ديسيبيل ، ولا يقل عن 40 ديسيبيل بإستخدام المعينات السمعية ، مثل سماعة الاذن الشخصية أو حالات زراعي جهاز قوقعة الأذن.
وبالنسبة للإعاقة الذهنية ، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن 65 ، وألا تزيد على 84 باستخداممقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة، مع مراعاة الصفحة النفسية ، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي المناسب للدمج الكلي.
وتتضمن الاعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الاعاقة الذهنية البسيطة ، والتي تكون درجة ذكائها من 65 إلى 84 على مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة والخامسة) الاعاقة الذهنية البسيطة.
أما بطيئو التعلم فهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضًا في جميع المواد الدراسية بشكل عام ، مع عدم القدرة على الاستيعاب ، بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم ، وتتراوح درجة ذكائهم من 68 إلى 84 على مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابة أو الخامسة).
أما عن إعاقاتاضطراب طيف التوحد و فرط الحركة ، وتشتت الانتباه ، والتي يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون القرار ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.
ولا يتم قبول التلاميذ متعددي الإعاقةبمدارس الدمج ويتستثنى من ذلك الاعاقة الحركية حيث إنها لا تؤثر عملية التحصيل الدراسي ، وتتولى إداراتالتربية الخاصة بالتعاون مع الإداراتالعامة المعنية التالية (التعليم المجتمعي – رياض الأطفال– المدارس الرسمية للغات – التعليم الابتدائي – التعليم الاعدادي – التعليم الثانوي- التعليم الخاص ) ، والمؤسسات المرتبطة مع الوزارة باتفاقياتتعاون مشترك أوموافقات أمنية صريحة بتنظيم برامج لرفع الوعي بالاعاقة وذوي الاعاقة من خلال (ورش عمل – محاضرات – لقاءات تنويرية ) .
ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة نظام الدمج او تنظيم تدريبات للمعلمين ، بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، بعد الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم المختص.
أما عن الطلاب ذوي الإعاقةالذين تم إلحاقهمبمدارس الدمج أو تم الموافقة لهم على اجراء امتحانات موضوعية قبل صدور القرار 42 لسنة 2015 ، وكانت درجة ذكائهم 59 ، يستمر وجودهم بالمدارس حتى الانتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التي اكتسبوها من قبل.