الإفتاء توضح كفارة الجماع والفطر عمدا في نهار رمضان
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في أن من فطر يومًا متعمدًا هل يجب عليه كفارة وهي صيام 60 يوما متتابعين.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: « على من تجب الكفارة الكبرى بصيام 60 يومًا؟» أنه ذهب بعض الفقهاء إلى أن التعدي على حرمة رمضان بإفطار نهاره عمدًا بأي نوع من أنواع الإفطار كالطعام والشراب أو الجماع توجب القضاء مع الكفارة أي صيام شهرين متتابعين، وذهب البعض الآخر إلى أن الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة أي صيام شهرين متتابعين.
وأضافت: استدل الفقهاء بالحديث الذي رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً». قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وأفادت: فمن هذا الحديث أخذ العلماء أن الجماع هو الذي يوجب هذه الكفارة «صيام 60 يومًا متتابعين».