قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن يدفن الميت في «الشق أو اللحد».
وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن المقصود بـ«الشق» هو: أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت، ويُبنى جانباها بالطوب اللبن حتى لا تنضم على الميت، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت، ثم يهال التراب.
وأضاف: وصفة اللحد: أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكانًا يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت، ثم يهال التراب.
وأكد أنه من المقرر شرعًا أن أقل ما يجزئ في القبر: حُفرةٌ تُوَارِي الميتَ وتَمنَعُ بعد رَدْمِهَا ظهورَ رائحةٍ منه تؤذي الأحياء ولا يَتمكن مِن نبشها سَبُعٌ ونحوه، وَأَكْمَلُهُ اللَّحد.