قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صحة فتوى «شُربة الجمل ولحمه تنقض الوضوء» .. فيديو


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء؛ وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.

وأضاف «ممدوح» خلال إجابته عن أسئلة المواطنين في البث المباشر لدار الإفتاء عبر فيس بوك، أن لبن الجمل ومرقة لحمه لا تنقض الوضوء، ولا تنجس الثياب.

واستدل بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سأله رجل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: "لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ». رواه البخاري.

جدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في حكم انتقاض الوضوء بأكل لحم الجمل على قولين، القول الأول: - أن أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً أَوْ مَشْوِيَّةً عَمْدًا وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَحْمُ جَمَلٍ أَوْ نَاقَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، ومن قال بذلك الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وهو قول ابن حزم أيضا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وهو قوله القديم.

واستند أصحاب القول الأول إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قال لا». واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود والترمذي عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا».

ورأى القول الثاني :-أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل ولا غيره، ومن قال بذلك هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وبه قال الإمام مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ في الْجَدِيدُ الْمَشْهُورُ وهو الصحيح عنه.

واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي واللفظ له عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله، قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» "فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا، كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»، فيكون منسوخا كما نُسخ، أو يكون الأمر به للاستحباب، أو يكون المراد بالوضوء غسل اليد.