قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن لمس الفرج لا ينقض الوضوء بشرط واحد، مشيرة إلى أنه إحدى المسائل الخلافية، حيث ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل مس الفرج ينقض الوضوء»، أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، منوهة بأنه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
واستشهدت بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « من مس ذكره فليتوضأ»، وقوله –صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء».
وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، بحائل أو بدون حائل ؛ لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء، وبيّن العلة.
وتابعت: وعليه فالمسألة خلافية، والراجح في المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون مسه بشهوة ولا ينقض إذا مسَّ بدونها جمعا بين الأدلة فيحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، يستدل على ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم -: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.