أكد جمهور الفقهاء أنه يجوز الكلام أثناء الوضوء ولا يبطله؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يحرمها.
وأضاف الجمهور، أن الكراهة المنقولة عن بعض العلماء في كراهة الكلام في أثناء الوضوء، محمولة على ترك الأولى، وليس المقصود الكراهة الشرعية، أي: الأولى أن لا يتكلم المتوضئ في حال وضوئه من غير حاجة.
وقال النووي المجموع " (1/490 -491): "سنن الوضوء ومستحباته منها، ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة، وقد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل، وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى، وإلا فلم يثبت فيه نهي، فلا يسمى مكروها إلا بمعنى ترك الأولى" .