قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن غسل الميت فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
واستشهد «عاشور» خلال تقديمه برنامج «فتاوى» بما روي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ» [متفق عليه].
وأشار وكيل الأزهر السابق، إلى أنه يشترط في الغاسل ما يأتي: أن يكون مسلمًا، لأن الغسل عبادة تحتاج إلى نية، وأن يكون عاقلًا، لأن المجنون فاقد للأهلية فلا تصح منه النيَّة، وأن يكون مُميِّزًا: لا يشترط أن يكون المغسِّل بالغًا وإنما يكفي أن يكون مميِّزًا؛ لأن المميِّز يصح غسله لنفسه، فصح غسله لغيره، ويستحب أن يكون المغسِّل ثقة أمينًا؛ ليستر ما يطلع عليه، وأن يكون عارفًا بأحكام الغسل.