قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تعرف على مبطلات الوضوء السبعة.. وحقيقة «أكل لحم الجمل من النواقض»

×

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء؛ وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.

وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن الإمام النووي قال: «لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره، غير لحم الجزور، قولان: الجديد المشهور لا ينتقض، وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض، وهو ضعيف عند الأصحاب" "المجموع" (2/ 69).

واستشهد المفكر الإسلامي، بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سأله رجل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: "لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ». رواه البخاري.

وتابع: وفي صحيح مسلم تحت باب: «نسخ الوضوء مما مست النار»: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عِرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء».

وأوضح المفكر الإسلامي، أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي قال فيه: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: (إِنْ شِئْتُمْ فَتَوَضَّؤوا، وَإِنْ شِئْتُمْ لاَ تَوَضَّؤوا). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، تَوَضَّؤوا) رواه مسلم. فأجاب العلماء عليه بجوابين:-

واستطرد: أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار" رواه أبو داود، والثاني: تفسير الوضوء الوارد في الحديث على غسل اليد والمضمضة، وقد خصت الإبل بذلك -أي غسل اليدين والمضمضة- لزيادة دسم لحمها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وفي يده أو فمه دسم؛ خوفًا من عقرب ونحوها، كما في سنن أبي داود.

مبطلات الوضوء:
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، مشيرًا إلى أن هناك سبعة أمور فقط تنقضه باتفاق العلماء، هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

وأشار إلى أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

ولفت إلى أن الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

وألمح عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

ونوه بأن الأمر الخامس يكون بلمس الرجل بشرة المرأة بشهوة لقوله تعالى: «أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء» [النساء: 43]. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع.

واستكمل: أن الأمر السادس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السابع فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].