قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك خمسة أوقات تكره فيها الصلاةُ، وهي: بعد صلاة الصبح حتى تطلعَ الشمسُ، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قليلًا «مقدارَ رُمْح».
وأضاف «ممدوح» في تصريح له، «وعند استواء الشمس في وسْط السماء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب «وهو وقت يسير»، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب».
وأكد أن الصلاة محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعًا، لكن يستثنى من ذلك: أداء الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». فقوله "فليصلها إذا ذكرها" عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.
وتابع: أنه يجوز في أوقات النهي أداء كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، كتحية المسجد فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.
واستشهد بما روي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نَقْبُرَ فيهِن مَوْتانا: حين تطلُع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفَ الشمسُ للغروب حتى تغرب» رواه مسلم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «شَهِد عندي رجالٌ مَرْضِيُّون وأرضاهم عندي عُمَر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب».
وأضاف «ممدوح» في تصريح له، «وعند استواء الشمس في وسْط السماء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب «وهو وقت يسير»، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب».
وأكد أن الصلاة محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعًا، لكن يستثنى من ذلك: أداء الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». فقوله "فليصلها إذا ذكرها" عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.
وتابع: أنه يجوز في أوقات النهي أداء كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، كتحية المسجد فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.
واستشهد بما روي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نَقْبُرَ فيهِن مَوْتانا: حين تطلُع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفَ الشمسُ للغروب حتى تغرب» رواه مسلم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «شَهِد عندي رجالٌ مَرْضِيُّون وأرضاهم عندي عُمَر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب».