قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مدير الفتوى يوضح «هل ارتداء المرأة للبنطلون تشبه بالرجال»

×

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس المرأة للبنطلون لدى خروجها إلى الشارع جائز شرعًا بشرط ستره للجسد بحيث لا يصف أعضاءها صونًا لآدميتها وتقديرًا لها وأن تريدي فوقه سروال طويل.
وأضاف «عثمان» في تصريح له، أن شروط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية أن تكون ساترة للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، موضحًا أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور من مجتهدي السلف، وقول في مذهب أحمد.
وشدد على أن لُبْسَ المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
وأفاد بأن لُبس البنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته؛ لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.
وأشار إلى أنه وردت أحاديث تُثبت أصل الجواز؛ فقد أخرج البزار في مسنده عن عليٍّ قال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البقيع -يعني بقيع الْغَرْقَدِ- في يوم مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فمرت في وَهْدَةٍ من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أُمَّتِي».
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة، فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عَثَرَتْ بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وَتَكَشَّفَتْ، فقيل: يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال: رحم الله المتسرولات».
وأوضح مدير الفتوى، أن في هذا الحديث إقرارًا بجواز لبس السراويل المساوية في الهيئة للبنطلونات التي تُلْبَس في زماننا هذا، وجعل شيء آخر عليه من الملابس مسألة أخرى تخضع للعرف، كما يُستفاد منه أيضًا: منع التحريم لقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمين، ينضاف إلى هذا في مسألة التشبه: أن الواقع يخالف دعوى التشبه بالرجال؛ فهناك أزياء من هذا النوع خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.