قال الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العلماء اتفقوا على أن الكلب نجس، مؤكدًا أن لمس الكلب ليس من نواقض الوضوء.
وأضاف «عطية» في تصريح له، أنه إذا ولغ لعاب الكلب في الإناء فيجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، مستشهدًا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم [3/182] .
وأوضح رئيس قسم اللغويات بالأزهر، أنه إذا لمس الكلب الملابس ثم جفت، فتكون طاهرة ولا يجب غسلها، ويجوز الصلاة بها.