قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«المفتى»: حضانة الطفل ليست ساحة لكيد المطلق ضد مطلقته


قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن حضانة الطفل وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية الطفل ورعايته والعناية بشئونه، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تَسقُط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شئون الحضانة.
وأضاف المفتى فى فتوى له، أن حضانة الطفل ليست ساحةً لِكَيْدِ المُطَلِّق ضد مُطَلَّقَته أو لِمَكْرِ المُطَلَّقَة بِمُطَلِّقِها على حساب مَصلحة المحضون، بل هي وِلَايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيـام على شئونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخُلُقه، ومِن جهةٍ أخرى فهي مجالٌ جَيِّدٌ لِتَعْوِيدِ النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.
وأوضح علام أن القانون المُنَظِّم للحضانة والمُستَقى مِن الشريعة الغَرَّاء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويُدَنْدِنُ حول هذا الهدف، فعندما لا تُسعِف حَرْفِيَّةُ القوانين في تحقيق هذا المطلوب تَبقى رُوحُ القانون مَطِيَّةً للقاضي المُتَمَكِّن المُتَشَبِّعِ بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلى ذلك المطلوب.
وتابع: «ويقول المستشار أحمد نصر الجندي في "الأحوال الشخصية في الإسلام" (ص: 68-69، ط. دار المعارف): [والذي عليه العمل أن في الحضانة حقوقًا ثلاثة: حق المحضون، وحق الحاضنة، وحق الأب، فإذا أمكن التوفيقُ بينها ثبتت كلُّها، وإن تعارضت قُدِّم حقُّ الصغير، بدون الْتِفاتٍ إلى حق الأب أو الحاضنة؛ لأن حق الصغير في الرعاية أقوى مِن حقَّيْهما، فيُقَدَّم دائمًا، ولذلك ينصح الفقهاءُ القاضيَ أن يتدبر الأمر ويقدر الوقائع، وأن يكون بصيرًا بطبائع الخصوم، ذا خبرةٍ بالحوادث وحِكمةٍ في تطبيقها؛ حتى لا يضيع الولد بين الأب والحاضنة».
وأكد المفتى أنه يجوز للقاضي أن يَسمح للأب باستضافة ولده في الأيام المناسِبَة لذلك؛ كيومٍ في الأسبوع، ومُدَّةٍ مناسبةٍ في إجازتَي نصف العام الدراسي ونهايته وأعيادِ السنة المختلفة؛ حسبما يراه محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله، مع المحافظة على حَقِّ الحاضنة في شعورها بالأمن على محضونها، وإعطائها الضمانات الكافية؛ التي تكفل لها عدم انتزاعه منها مِن جهةٍ، وحَقِّ الأب في التربية والملاحظة مِن جهةٍ أخرى؛ فعند القاضي مِن الصلاحية المُخَوَّلة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مُرتاحُ الضمير مُطمَئنُّ البال ما دام الهدف مِن ذلك هو تحقيق المَنشود مِن شريعة الحضانة المُحكَمة، ورعاية المحضون على الوجه الأكمل.
ولفت إلى أنه لا تعارض بين هذه الفتوى ورأي مجمع البحوث الإسلامية الذي ينُصُّ في قراره على أنه: «يجوز للطرف غير الحاضن استضافةُ الصغير بمَسكنه في العطلات إذا أَذِن الحاضنُ بذلك»، فإن رأي المجمع محلُّه التراضي، أما فتوى دار الإفتاء فمحلها التقاضي، وقد نصت على اشتراط الضمانات الكافية للحاضنة بما يكفل حقها في الحضانة وعدم انتزاع المحضون منها، وهذا يعطيها الحق في استئذانها في الاستضافة عند التراضي كما هو رأي المجمع، أما عند التقاضي فهذا شأن القضاء وأحكامه.