قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح حكم بيع القطط وشرائها وعقوبة من يعذبها

×

قالت دار الإفتاء، إن القط الأليف أو الهرة الأهلية «المستأنسة» حيوان طاهر يجوز حيازته واقتناؤه وتملكه، كما أنه يُنتفع بجمال خلقته وبحصول الاستئناس به، وكذلك يُنتفع به في الخدمة لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية.
وأضافت الإفتاء أنه وردت أحاديث تدل على طهارة الهرة منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة: عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا. قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ». قال الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.
وتابعت: وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي أن الهرة طاهرة، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسا لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريح في إثبات طهارة الهرة.
وأكدت أنه يجوز تملُّك الهرة، مستشهدة بما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا -أَوْ هِرٍّ- رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزلًا»، موضحة فاللام في قوله: «هِرَّةٍ لَهَا» تدل بظاهرها على ثبوت ملكية المرأة للهرة؛ لأن الأصل في اللام الملك.
وأشارت إلى أنه قد تبيَّن من الحديث أن دخول المرأة النار لم يكن لأجل تملكها للهرة وحيازتها، إذ ليس في هذا الإمساك تعذيب محرم بدليل جواز حيازة الطير وحبسه في القفص، وإنما دخلت النار لكونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.
واستكملت: قد حكى ابن المنذر إجماع الأمة على جواز اتخاذ الهرة، واتفقت جماهير العلماء على جواز بيع الهرة الأهلية، وبه قال ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
واحتجوا بأن الهر طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل، وبأن البيع شُرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به، والهر مباح الانتفاع به؛ فينبغي أن يشرع بيعه.
نوهت بأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، وقطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة الفساد، ولهذا كان نصب القاضي فريضة على المسلمين نظرا لتلك الضرورة.
واستكملت: مما استدل به الجمهور أن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها، فجاز له أخذ عوضها، وأبيح لغيره بذل ماله فيها، توصلا إليها ودفعا لحاجته بها، كسائر ما أبيح بيعه، فكل مملوك أبيح الانتفاع به جاز بيعه إلا ما استثناه الشرع، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن بيع الهرة مكروه، وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد [المجموع 9/ 2]، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر [المغني 4/ 175].
وقال بعض المالكية إن بيع الهرة لغرض آخر غير أخذ الجلد لا يجوز؛ بناء على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهة الأكل يكون بيعها مكروها، وصحح الجزولي كراهة بيع الهر [مواهب الجليل 4/ 268 ط. دار الفكر]، لكن الصواب في مذهب المالكية هو القول بجواز بيع الهر لينتفع به حيا وللجلد أيضا.
ومما تمسك به من قال بالكراهة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»، والسنور هو القط.
وتمسك الظاهرية أيضًا بالحديث لكن استدلوا به على تحريم بيع الهر؛ لدلالة لفظ الزجر على هذا، إذ الزجر هو أشد النهي. وأيضا لما روي عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قالوا: فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة.
وأجاب جمهور العلماء عن احتجاج المانعين بالحديث بأن المراد بالهرة هنا هي الهرة الوحشية لعدم الانتفاع بها بخلاف الهرة الأهلية، وأيضا أجابوا بأن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه لا نهي حرمة، فالغاية من هذا النهي هو أن يتسامح في تداول الهرة الأهلية وإعارته بلا مقابل مالي كما هي عادة الناس فيه [المجموع 9/ 274]. ومن الأجوبة أن النهي يتعلق بالقط غير المملوك للبائع، أو ما لا نفع فيه للمشتري [المغني 4/ 175].
وأما من الناحية الحديثية فقد صرح ابن عبد البر بأنه لا يصح في الباب حديث [ينظر: التمهيد 8/ 2403، ط. وزارة الأوقاف الإسلامية- المغرب]، وأشار ابن رجب الحنبلي إلى علة هذه الرواية [ينظر: جامع العلوم والحكم 2/ 451، ط.
وأفادت: بأنه يجوز بيع القطة ويحل الانتفاع بثمنها وفقا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرفا مستحبا، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.