الإفتاء تؤكد بالأدلة: صلاة الجماعة فرض كفاية

قالت دار الإفتاء، إن صلاة الجماعة سُمِّيَتْ بذلك لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا، مؤكدة أنها فرضٌ على الكفاية، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية.
وأضافت الإفتاء، أنه جاء في المنهاج للنووي: «كتاب صلاة الجماعة: هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: فرض عين»
وأكدت أنه لا تعارض بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية؛ إذ السنية متجهة للفرد، والفرضية على الكفاية متجهة للجماعة.
وفرض الكفاية عند السادة الشافعية إنما هو لظهور الشعار وضابطه -كما قال البجيرمي في حاشيتيه على الإقناع وعلى شرح المنهج-: «وضابط ظهور الشعار: أن لا تشق الجماعة على طالبها، ولا يحتشم، أي لا يستحي كبير ولا صغير من دخول محالها، فإن أقيمت بمحل واحد في بلد كبير بحيث يشق على البعيد عنه حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث يحتشم من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض».
وتابعت: هذا قول طائفة من العلماء -كما قال الإمام النووي في المجموع [المجموع شرح المهذب للنووي 4/ 189] من غير أن يسميهم. وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية [حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 286، ط. دار الكتب العلمية، ورد المحتار على الدر المختار 1/ 552، ط. دار الفكر]، وابن رشد وابن بشير من المالكية [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
1/ 319، ط. دار الفكر، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 425، ط. دار المعارف].
واستدلت بأن صلاة الجماعة فرض كفاية ما يلي: أولًا: احْتُجَّ على كونها فرض كفاية بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والحاكم في مستدركه وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في التلخيص عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية».
وأوضحت: هذا الحديث يدل على فرضية الجماعة، لكن لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بلفظ: «لا تقام فيهم» ولم يقل: «لا يقيمون» فُهِمَ منه أن الفرضية على الكفاية لا على الأعيان؛ لأن هناك فرقًا بين اللفظين، فالأول يُفهم منه المجموع والثاني يُفهم منه الجميع.
واستكملت: ثانيًا: اسْتُدِلَّ على كون الجماعة ليست فرضًا على الأعيان بما روي في الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ووجه الدلالة: أن
المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين.
وأفادت: فإذا ثبت كون الجماعة ليست بفرض في حق الأعيان وإنما هي سنة في حق الفرد حمل هذا الحديث -وبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب- على الوجوب الكفائي، جمعًا بين الأدلة، مضيفة: فإن صلاة الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، ومن صلى منفردًا فلا تبطل صلاته بهذا السبب، ولا إثم عليه ما دام أن غيره قد صلوا في جماعةٍ يتحقق بها حصول الشعار المذكور.قالت دار الإفتاء، إن صلاة الجماعة سُمِّيَتْ بذلك لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا، مؤكدة أنها فرضٌ على الكفاية، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية.
وأضافت الإفتاء، أنه جاء في المنهاج للنووي: «كتاب صلاة الجماعة: هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: فرض عين»
وأكدت أنه لا تعارض بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية؛ إذ السنية متجهة للفرد، والفرضية على الكفاية متجهة للجماعة.
وفرض الكفاية عند السادة الشافعية إنما هو لظهور الشعار وضابطه -كما قال البجيرمي في حاشيتيه على الإقناع وعلى شرح المنهج-: «وضابط ظهور الشعار: أن لا تشق الجماعة على طالبها، ولا يحتشم، أي لا يستحي كبير ولا صغير من دخول محالها، فإن أقيمت بمحل واحد في بلد كبير بحيث يشق على البعيد عنه حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث يحتشم من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض».
وتابعت: هذا قول طائفة من العلماء -كما قال الإمام النووي في المجموع [المجموع شرح المهذب للنووي 4/ 189] من غير أن يسميهم. وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية [حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 286، ط. دار الكتب العلمية، ورد المحتار على الدر المختار 1/ 552، ط. دار الفكر]، وابن رشد وابن بشير من المالكية [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
1/ 319، ط. دار الفكر، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 425، ط. دار المعارف].
واستدلت بأن صلاة الجماعة فرض كفاية ما يلي: أولًا: احْتُجَّ على كونها فرض كفاية بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والحاكم في مستدركه وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في التلخيص عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية».
وأوضحت: هذا الحديث يدل على فرضية الجماعة، لكن لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بلفظ: «لا تقام فيهم» ولم يقل: «لا يقيمون» فُهِمَ منه أن الفرضية على الكفاية لا على الأعيان؛ لأن هناك فرقًا بين اللفظين، فالأول يُفهم منه المجموع والثاني يُفهم منه الجميع.
واستكملت: ثانيًا: اسْتُدِلَّ على كون الجماعة ليست فرضًا على الأعيان بما روي في الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ووجه الدلالة: أن
المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين.
وأفادت: فإذا ثبت كون الجماعة ليست بفرض في حق الأعيان وإنما هي سنة في حق الفرد حمل هذا الحديث -وبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب- على الوجوب الكفائي، جمعًا بين الأدلة، مضيفة: فإن صلاة الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، ومن صلى منفردًا فلا تبطل صلاته بهذا السبب، ولا إثم عليه ما دام أن غيره قد صلوا في جماعةٍ يتحقق بها حصول الشعار المذكور.