قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يحرم شرعًا على من ارتدى ملابس الإحرام استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لأنه من المحظورات.
وأوضح «عاشور»، خلال برنامجه «حجًا مبرورًا»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه يجوز استخدام الصابون أثناء الحج بقصد النظافة وليس التعطر أو التزين؛ ويكون رائحته غير فواحة.
وأشار مستشار المفتي، إلى أنه لا يجوز للمحرم استخدام الصابون بقصد التعطر والتجمل والتزين، وإن فعل ذلك فارتكب محظورًا في الحج وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو أن يذبح.