«البحوث الإسلامية»: إباحة المجمع والأزهر للذبح بالكهرباء «غير صحيح»
«علي جمعة»: تخدير الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه «جائز» وقتله بها يُحرّم أكله
«شومان»: أكل الحيوان المذبوح صعقا بالكهرباء «غير جائز» شرعاً
بعد ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من صدور فتوى بموافقة مؤسسة الأزهر الشريف على الذبح بالكهرباء، وإصدارها فتوى تبيح تلك الطريقة بدعوى «عدم إحداث فجوة غذائية فى مصر ودعم الاقتصاد المصرى» فى إشارة إلى اشتراط بعض الدول الأوروبية للذبح بالصعق الكهربائى، لما تراه بأنها طريقة بها رفق بالحيوان.
"فتوى الأزهر" جاءت من خلال توقيع ثلاثة من كبار علماء الأزهر على وثيقة رسمية خرجت عن ورشة عمل بعنوان «تهدئة وتدويخ الحيوان قبل ذبحه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية»، شارك فيها الأزهر بالدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك الشيخ فوزى الزفزاف، وكيل الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
ونفى الأزهر وعلماؤه ومجمع البحوث الإسلامية تلك الفتوى التى أكدوا أنها غير صحيحة، موضحين أنه يحرم أكل الحيوان المذبوح بالكهرباء لأنه ميتة، مضيفين أن هناك فرقاً بين تخدير الحيوان بالكهرباء وصعقه حتى الموت.
نفى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كل ما أثير حول صدور فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بذبح الحيوانات صعقا بالكهرباء غير صحيح، مؤكداً أنها فتوى لا أساس لها من الصحة وهى فهم خاطئ بين تخدير الحيوان بالمس الكهربائى والصعق الذى يؤدى إلى موت الحيوان.
وأكد النجار فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن المس الكهربائى وتهدئة الحيوان قبل ذبحه مطابقة للفتاوى الموضوعة، والتى اتفقت المجامع الفقهية عليها والفقهاء السابقون، موضحاً أن هذا الأمر جائز ولا شىء فيه.
وأوضح النجار، أنه يجب التفريق بين المس الكهربائى كمخدر ومهدئ للحيوان، والصاعق الكهربائى الذى يؤدى إلى قتل الحيوان، ومن ثمَّ يصبح ميتة ولا يجوز أكله، مشيرًا إلى أن تخدير الحيوان بالمس الكهربائى يتفق مع مبادئ الرحمة المقررة للحيوان فى الإسلام وتخفف الألم عن الذبيحة، مستشهداً بقول سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ».
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا استخدم الصعق بالكهرباء لإضعاف مقاومة الحيوان؛ ليسهل التحكم فيه والسيطرة عليه شريطة ألا تؤدي إلى موته، بمعنى أنه لو تُرِكَ بعد مروره بالتيار الكهربائي دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية، جاز استخدامها، وحل أكل هذا الحيوان بعد ذبحه ذبحًا شرعيًّا.
وأكد «جمعة» فى فتوى له، أنه إذا كان مرور الدجاج بالتيار الكهربائي يؤثر على حياة الحيوان -بحيث لو تُرِكَ بعد التخدير دون ذبح فإنه يفقد حياته- فإن الذبح حينئذٍ يكون قد ورد على ميتة، فلا يحل أكلها في الإسلام.
وبين أنه إذا تأكد أهل الاختصاص أن مرور الحيوان بماء به تيار كهربائي لا يؤثر على حياة الحيوان أو خروج الدم منه، ثم إنه يذبح بعد ذلك بالذبح الشرعى، فيكون الذبح حلالًا ولا غبار عليه، مشيراً إلى أن الذبح بهذه الطريقة هو ما يسمى بالذبح الآلى.
وبدوره، أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه لا يجوز استخدام الكهرباء لصعق الحيوان المذبوح حتى الموت، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام نشرت فتوى منسوبة إلى بعض علماء الأزهر الشريف تجيز استخدام الكهرباء لذبح الحيوانات، فتوسعت وسائل أخرى ونسبت الفتوى إلى الأزهر الشريف.
وأضاف وكيل الأزهر، فى تصريح له، أنه يجوز استخدام الكهرباء إذا لزم الأمر لتخدير الحيوانات الهائجة للسيطرة عليها لإمكان ذبحها بشروط وضوابط محددة مأخوذة من الخبراء المختصين وهي كالتالى: أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين، أن يتراوح الفولت ما بين (100- 400 فولت) حسب حجم الحيوان وقوته، وأن تتراوح شدة التيار بين 75. و1 أمبير بالنسبة للغنم، وما بين 2 و2.5 أمبير بالنسبة للبقر.
وأشار شومان إلى أنه يجب أن يكون استخدام التيار الكهربائى فى مدة تتراوح بين 3 و6 ثوان، مشيرا إلى أنه لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذى الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية، لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.
وأوضح أن هذه الضوابط مأخوذة من واقع الدراسات والتجارب من قبل الخبراء وبمراعاتها تنتفى إمكانية قتل المذبوح بالصعق الكهربائى، ولذا أخذت بها المجامع الفقهية المختلفة، وما ينسب إلى علماء الأزهر لا يخرج عن هذا الإطار العلمى، ومن يتوسع فى هذا الأمر فيجيز استخدام الكهرباء استخداما قاتلا للمذبوح - وهو ما يستبعد بالنسبة للعلماء المنسوب إليهم ما نشر ببعض وسائل الإعلام - فهو رأى شخصى إذا تأكد نسبته فهو يعبر عن قائله فقط ولا يصح نسبته إلى الأزهر الشريف.