الافتاء توضح حكم تخطي الرقاب في صلاة الجمعة
أكدت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 9 من سورة الجمعة]،موضحة أنها تجب على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، ولكن لا تجب الجمعة على الصبي.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الخطبة في الجمعة ومشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة، كما أنه يجب الإنصات أثناء الخطبة وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، لا جمعة له»، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
وأكدت أن الإمام الترمذي قد حكى عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجلس فقد آذيت وآنيت» رواه أبوداود والنسائي وأحمد.
وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة،بشرط أن يتجنب أذى الناس، وقد قرر جمهور الفقهاء أنه يحرم تخطي الرقاب حال الخطبة يوم الجمعة -من كتاب الدين الخالص جزء 4 صفحة 146-، وبناء على ذلك يحرم تخطي الرقاب أثناء خطبتي الجمعة، ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة، وبشرط ألا يؤذي المصلين.
وأوضحت أن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعا؛ لما ورد من الأحاديث السابقة؛ لتأذي الناس، وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكر.أكدت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 9 من سورة الجمعة]،موضحة أنها تجب على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، ولكن لا تجب الجمعة على الصبي.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الخطبة في الجمعة ومشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة، كما أنه يجب الإنصات أثناء الخطبة وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، لا جمعة له»، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
وأكدت أن الإمام الترمذي قد حكى عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجلس فقد آذيت وآنيت» رواه أبوداود والنسائي وأحمد.
وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة،بشرط أن يتجنب أذى الناس، وقد قرر جمهور الفقهاء أنه يحرم تخطي الرقاب حال الخطبة يوم الجمعة -من كتاب الدين الخالص جزء 4 صفحة 146-، وبناء على ذلك يحرم تخطي الرقاب أثناء خطبتي الجمعة، ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة، وبشرط ألا يؤذي المصلين.
وأوضحت أن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعا؛ لما ورد من الأحاديث السابقة؛ لتأذي الناس، وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكر.