بالفيديو..المفتي يوضح حكم استقلال مندوب الشركة للميكروباص وتحصيل ثمن التاكسي من صاحبها
اكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل يرتب جملة من الإلتزامات وجملة من الحقوق ومن هذه الإلتزامات ان يلبي العامل اوامر صاحب العمل تنفيذا كاملا لما اتفق عليه في العقد مشير الى ان صاحب العمل عندما اقر شروطه في العقد كان لمصلحة يهدف لها لقول الله تعالى " ياأيها الذين آمنوا أوفو بالعهود" .
وأضاف خلال اجابته على سؤال على موقع دار الإفتاء نصه : تجيز احدى الشركات استخدام التاكسي لقضاء مشاوير الشركة وبعض اعمالها .. فهل يجوز استخدام وسيلة مواصلات أرخص من التاكسي كالميكروباص وأخذ أجرة التاكسي من الشركة بما لا يضر بأعمال الشركة ويحقق نفس النتيجة؟.
قائلا ان الإخلال بأي شرط من شروط العقد يعد نقض للعهد وبناء عليه إن كان صاحب العمل قد حظر على العامل استقلال أي وسيلة غير التاكسي لقضاء المشاوير فلا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفة تلك التعليمات حتى لوكانت ستؤدي نفس الغرض او تقوم بنفس العمل .
وأوضح مفتي الجمهورية ان السبب في ذلك فقد يكون صاحب الشركة اشترط التاكسي لمراعاة الجانب الشكلي للعامل او مندوب الشركة فلا يريد له ان يستقل الميكروباص .
واضاف علام انه اذا كان صاحب العمل قد أباح باستقلال اي وسيلة مواصلات لقضاء المشاوير فيجوز للعامل استقلال اي وسيلة مواصلة ولا شيء عليه.