حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الغياب عن المدارس وعدم الانتظام في الحضور.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981نص في المادة 19على أنه إذا لم يتقدم الطفل في مرحلة التعليم الأساسي إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
وأوضح المصدر أن المادة 21 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون ، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
وشدد المصدر على أنه بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، فقد نصت المادة 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، على أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله ، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
وأكد المصدر على أنه وفقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، ففي التعليم الثانوي يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وقال المصدر أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي أيضا لا تسمح بغياب الطلاب عن المدارس ، مشددا على أنه وفقا لـ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي فإن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات ، يعد مخالفة يتم التعامل معها بعقوبات متدرجة كما يلي :
- التنبيه الشفوي
- التنبيه الكتابي
- قيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي
- قيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي
- خصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر
- تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر
- الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع
- الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين
- الفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي
- الفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل
- النقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.