الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

لماذا حرم الله الأذان
لماذا حرم الله الأذان على النساء؟

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة وأن هناك ما يشاع بشأن تحريم الأذان للنساء، وجواز أن تقيم الصلاة لنفسها أو في جمع من النساء، فما حقيقة ذلك؟

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟

ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا يقول صاحبه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟، لتؤكد أنه المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.

وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.

وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.

وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.

والحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.

هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة؟

من جانبه، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول أذان المرأة وإقامتها للصلاة، فمنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة ولكن يكون هذا وسط نساء مثلها، ومنهم من قال إنها تقيم فقط ولا تؤذن لأن الأذان إنما شرع بصوت عال لجمع الناس وهي ليست مأمورة بهذا.

وأضاف "وسام" فى إجابته على سؤال مضمونه :- هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت في جمع من النساء؟"، أن الإمام أحمد إبن حنبل سئل عن هذه المسألة وقال وروى حادثة ابن عمر أنه سئل هل تؤذن المرأة وتقيم بنيها وبين قرينتها وبين أخواتها فقال كيف أنهى عن ذكر الله وكرر ذلك مرتين، فضلًا عن أن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تقيم الصلاة بين النساء وتقف في وسطهن فلو أقامت بصوت منخفض بين النساء فهذا لا شئ به .