الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات متعددة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعديلات الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، إرجاء مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، إلى يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، لحين ورود تعديلات مقدمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية.

ونص القانون على أنه لرئيس مجلس الهيئة لقومية لسلامة الغذاء، أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

وله على الأخص اتخاذ الآتي:

1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.

2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.

5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أياً من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.

وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.