الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل محاكمته فى واقعة صفع محمد الشيبي..حسين الشحات يواجه هذه العقوبات

حسين الشحات يصفع
حسين الشحات يصفع محمد الشيبي

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل قضية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في اتهامه بصفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

استمعت محكمة جنح مدينة نصر، لدفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والذي طلب استدعاء عامر حسين، وجمال علام، والمدير الإداري لنادي بيراميدز لسماع أقوالهم.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة حسين الشحات

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذا عامر حسين لسماع أقوالهم في الواقعة.

ونظرت محكمة جنح مدينة نصر نظر أولى جلسات محاكمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، لصفعه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

ويواجه حسين الشحات، لاعب الأهلى، اتهامات بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال اللاعب حسين الشحات، خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وإنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو، وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، طلب المحامي أشرف عبد العزيز، محامي «الشحات»، استدعاء 4 من لاعبي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهرباء ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر للاستماع لأقوالهم في الواقعة أمام النيابة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث قام محامي اللاعب بسداد الكفالة كاملة في سراى النيابة، وخرج اللاعب من سراى النيابة إلى التمرين في النادي وفقا لما صرح به مصدر مطلع على التحقيقات.

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».