تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق البشرى بطلان المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شان الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية 14 أبريل .
وتتضمن الدعوى الأولى التى حملت رقم 122 لسنة 37 دستورية والمقامة من عبد السميع محمد عبد الغنى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز برادير، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيفاء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور .