قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصحة تقر الاستضافة وتوصي انتقال الحضانة إلى الأب الأرمل مباشرة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أرسلت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا إلى مجلس النواب، يتضمن ردها بشكل مفصل على سن الحضانة للطفل وتأثيره على نفسيته.

وقال تقرير الوزارة، المُرسل إلى البرلمان، إن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ 15"، ورأت اللجنة المشكلة من الوزارة إبقاء سن الحضانة على ما هو عليه.

وأضافت أنه من ناحية التطور النفسي والعقلي، فإن سن الـ 15، هو العمر الذي يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقي، وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات وفهم ما يترتب عليها مستقبلًا، ويكتمل فيه قدرته على حل المشكلات وتحمل المسئولية، وكما أن النمو الأخلاقي في هذا السن يصل إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية وأن الإنسان هو فرد من المجموعة مع موازنة مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة.

ورأت اللجنة أن يكون ترتيب الحضانة بالنسبة للأب على النحو التالي: - في حالة وفاة الأم، تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب، ثم يليه الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة للأب في هذه الحالة ليس قائم على الخلاف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم.

ورأت أنه في حال نقل الحضانة لأي سبب آخر فهنا يكون الخلاف قائما ونري أن التغيير يكون تدريجيا فتنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب ثم الأب ما لم يكن هناك ضرر علي الطفل.

كما رأت اللجنة أن يكون حق الرؤية للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدوا تواصلًا وتفاعلًا إيجابيًا مع عائلاتهم الممتدة، لديهم ثقة بالنفس أعلى وأنهم أقل عرضة للاكتئاب، وأن تكون الرؤية منذ الولادة وحتى سن 7 سنوات.

ومن 7 سنوات حتى 10 سنوات، أوضح تقرير الصحة، أنه يحق لغير الحاضن استضافة الطفل حتى 8 ساعات مرة أسبوعيًا، إذا التزم بالرؤية وبإعطاء حقوق الطفل المالية وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.

ومن سن 10 سنوات وحتى 15 سنة، رأت الوزارة أنه من حق غير الحاضن معايشة الطفل "المبيت" لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، وذلك لمراعاة مصلحة الطفل من الناحية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، ومع التزام غير الحاضن بالاستضافة وبإعطاء حقوق الطفل المادية، وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.