قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مما يُقتات.
واستشهد «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما مقدار زكاة الفطر؟»، حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قَالَ : «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى العَبدِ والحُرٍّ، والذَكَرٍ
والأُنثَى والصَغِيرِ والْكَبِيرِ مِنَ المُسلِمِينَ، وأمَرَ بِها أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه.
وأوضح أن الصاع من القمح ما يساوي بالوزن 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب.. إلخ، التي يجوز إخراج الزكاة عليها، فمتوسط الصاع فيها 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام ) تقريبًا.
وأضاف أنه يُستحب أن تُراعى مصلحة الفقير على حسب حال المُزكي يسارًا أو إعسارًا وباعتبار ما يطعمه وعياله، فمن كان معسرًا فليُخرج الزكاة على القمح أي ما قيمته (13 جنيها) كحد أدنى عن الفرد، ومن كان متوسط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز أي ما قيمته (25 جنيها) عن الفرد، ومن كان موسرًا فليُخرج الزكاة على الزبيب -مثلًا- أي ما قيمته (125 جنيها) عن الفرد.
وأوضح أن الصاع من القمح ما يساوي بالوزن 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب.. إلخ، التي يجوز إخراج الزكاة عليها، فمتوسط الصاع فيها 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام ) تقريبًا.
وأضاف أنه يُستحب أن تُراعى مصلحة الفقير على حسب حال المُزكي يسارًا أو إعسارًا وباعتبار ما يطعمه وعياله، فمن كان معسرًا فليُخرج الزكاة على القمح أي ما قيمته (13 جنيها) كحد أدنى عن الفرد، ومن كان متوسط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز أي ما قيمته (25 جنيها) عن الفرد، ومن كان موسرًا فليُخرج الزكاة على الزبيب -مثلًا- أي ما قيمته (125 جنيها) عن الفرد.